هل يجوز أخذ المستحقات المالية من صاحب العمل سرًّا دون علمه، وذلك مقابل ساعات العمل الإضافية التي لم يدفع أجرها، مدعيًا أنها جزء من العمل الواجب؟
يجب على المؤجر والمستأجر الالتزام بحدود الله وأداء كل منهما حق الآخر، فيؤدي العامل عمله كاملاً، ويدفع صاحب العمل أجرته كاملة. والذي يحكم الحقوق بينهما هو العقد المبرم، فإذا كانت لوائح العمل توجب أجراً زائداً عن العمل خارج الدوام، فعلى صاحب العمل دفعه، وإن امتنع جاز للأجير أخذه دون علمه. أما إذا لم تكن اللوائح توجب تعويضاً عن العمل الإضافي، فلا يجوز أخذ شيء مقابل عمل لم يتم الاتفاق عليه مسبقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70404