العودة إلى البحث

هل يجوز للموظف أخذ المال من شركته لتشغيله لحسابه الخاص وأخذ الربح لنفسه، بحجة أن صاحب العمل لا يعطيه حقوقه كاملة ويشغله ساعات إضافية دون مقابل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على رب العمل أن يدفع الأجر المتفق عليه كاملاً، كما يجب على العامل الالتزام بالعمل المحدد، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". ويحرم على رب العمل إنقاص أجر العامل استغلالاً لحاجته، لأن ذلك من الظلم المحرم. للعامل الحق في المطالبة بحقه، وإن لم يستجب رب العمل، فله أن يشتكيه إلى السلطة المختصة. وإذا لم تنصفه السلطة، فله أن يأخذ بقدر حقه من مال صاحب العمل، إذا أمن من الاتهام بالخيانة، وذلك بناءً على مسألة الظفر وحديث هند بنت عتبة. لكن طريقة هذا العامل في أخذ حقه غير جائزة، لأنه يعرض مال رب العمل للخسارة، وقد يأخذ أكثر من حقه فيكون ظالماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي