هل يجوز للموظف أخذ جزءٍ من أرباح عمله دون علم صاحب العمل إذا لم يعترف الأخير بحقه بعد انقطاعٍ بسبب المرض؟
لا يحل للعامل أن يأخذ من أموال صاحب العمل ما يَدَّعِي أنه حقه دون علمه، لأن المال أمانة، ويجب على المؤتمن أداء الأمانة إلى صاحبها. وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، حتى مع من خان. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز أخذ العامل راتبه من أموال البقالة دون علم صاحبها وإذنه، وعليه مطالبة صاحب العمل براتبه أو رفع شكواه للجهات المختصة.
وفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين نوعين:
1. إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرًا، كنفقة الزوجة، فيجوز الأخذ دون إذن.
2. إذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهرًا، كجحد الدين أو الغصب بلا بينة، ففيه قولان، لكن الراجح عدم جواز الأخذ استنادًا إلى حديث: "أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَك"، لأن أخذ المال بغير إذن واستحقاق غير ظاهر يُعد خيانة، والخيانة محرمة ولا يجوز استيفاء الحق بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20897