ما حكم دفع التسعيرة القديمة لأصحاب الحافلات التي لا تعلم بزيادة التسعيرة، وهل هم مدينون لنا بفرق التسعيرة، وكيف نرجع إليهم مالهم إن كانوا كذلك؟
لا يلزم دفع الفرق بين التسعيرتين القديمة والجديدة؛ فالعبرة في الأجرة بما تم التعاقد عليه، وجهل أصحاب الحافلات بالزيادة لا يؤثر، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي دليل على أن جهل المتعاقد بالسعر لا يؤثر في صحة العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171910