ما هو العدد الذي يُعتبر حيضًا إذا اختلفت مدته بين 8 و9 أيام في الأشهر المتتالية؟
الراجح أن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان يُعد حيضًا، حتى لو تقدمت العادة أو تأخرت، وزادت أو نقصت. وهو ما دلت عليه الأخبار وظاهر فعل النساء في عهد النبوة، ولم ينقل عنهن ذكر العادة، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها، إلا في المستحاضات، فالمرأة تجلس متى رأت دمًا يمكن أن يكون حيضًا وافق العادة أو خالفها. أما القول الذي يشترط التكرار ثلاث مرات لإثبات أن ما خرج عن العادة هو حيض، فتصوم المرأة وتصلي في هذه المدة إلى أن يتكرر الدم ثلاث مرات، فإذا تكرر صار عادة وأعادت ما صامته من الفرض، فهو مرجوح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140847