ما هي المدة المعتادة للحيض، وهل هي الأيام الثمانية الأساسية، أم عشرة أيام رغم حدوث الجفاف خلال اليومين الأخيرين؟
أيام العادة هي الأيام التي يُرى فيها الدم بأي صفة، في زمن يصلح أن يكون حيضًا.
الصُّفرة والكُدرة ليستا دمًا ولا تعدان حيضًا على الراجح إلا إذا كانتا متصلتين بدم الحيض، أو رأتْهما المرأة في أيام عادتها.
أيام العادة هي الأيام السبعة أو الثمانية التي يُرى فيها الدم، فإذا انتهت ورأت المرأة صُفرة أو كُدرة متصلة بالدم، فهي لا تزال حائضًا.
إذا رأت المرأة الطُّهر بإحدى علامتيه (الجفوف أو القصة البيضاء) وجب عليها الاغتسال والصلاة، وما تراه بعد ذلك من صُفرة أو كُدرة لا يعد حيضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119203