هل تُعدّ زيادة أيام الحيض عن العادة المعهودة حيضًا يمنع الصلاة والصيام، وهل يعتبر الجفاف التام للدم لمدة 21 ساعة بعد انتهاء مدة العادة المعهودة نهاية للحيض، حتى لو عاد الدم لاحقًا قبل اليوم الخامس عشر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن كل دم تراه المرأة في زمن إمكان الحيض يعد حيضًا. فإذا رأت المرأة الطهر ثم عاودها الدم خلال 15 يومًا (وهي أقصى مدة للحيض)، فهو دم حيض، حتى لو كان في غير زمن عادتها. والطهر الذي يتخلل الحيض طهر صحيح، فإذا رأت الطهر فعليها الاغتسال والصلاة. وإذا عاودها الدم، عادت حائضًا وتركت الصلاة وما تتركه الحائض. فإذا طهرت اغتسلت. هذه المدة كلها تعد حيضًا ما لم تتجاوز 15 يومًا، فإذا تجاوزتها تكون مستحاضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147000