هل تُعدّ زيادة أيام الحيض عن العادة المعهودة حيضًا يمنع الصلاة والصيام، وهل يعتبر الجفاف التام للدم لمدة 21 ساعة بعد انتهاء مدة العادة المعهودة نهاية للحيض، حتى لو عاد الدم لاحقًا قبل اليوم الخامس عشر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن كل دم تراه المرأة في زمن إمكان يعد حيضًا. فإذا رأت المرأة الطهر ثم عاودها الدم خلال 15 يومًا (وهي أقصى مدة للحيض)، فهو دم حيض، حتى لو كان في غير زمن عادتها. والطهر الذي يتخلل الحيض طهر صحيح، فإذا رأت الطهر فعليها الاغتسال . وإذا عاودها الدم، عادت حائضًا وتركت الصلاة وما تتركه الحائض. فإذا طهرت اغتسلت. هذه المدة كلها تعد حيضًا ما لم تتجاوز 15 يومًا، فإذا تجاوزتها تكون مستحاضة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147000
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي