العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالدي التيمم للصلاة وهو يحمل نجاسة ببدنه، والجمع بين الصلوات، والصلاة مستلقيًا يومئ بعينيه لعدم قدرته على الجلوس أو التوجه للقبلة، وذلك نظرًا لحالته الصحية التي تمنعه من الحركة والذهاب للحمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجب على أبيك أن يصلي حسب استطاعته، فالصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا، فإن وجد من يعينه على الوضوء توضأ وإلا تيمم، وإن وجد من يعينه على الجلوس صلى قاعداً وإلا صلى على الحال التي يقدر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"، وفي رواية النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقياً". ويومئ برأسه وإلا بعينه. وإن لم يجد من يعينه على إزالة النجاسة أو كان يشق عليه ذلك، صلى على حسب حاله مع التحفظ. وإذا كان لا يشعر بالخارج منه فإنه يتوضأ أو يتيمم بعد دخول وقت الصلاة، وله الجمع بين الصلاتين تقديماً أو تأخيراً لعذر المرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي