العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة علماً بأن ورثة الميت هم: أب، أم، بنت واحدة، وزوجة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأبًا وزوجة وبنتًا، فللأم السدس، وللأب السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي للأب تعصيبًا؛ لقوله تعالى: «وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، وقوله تعالى: «فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم»، وقوله: «وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر». وتقسم على أربعة وعشرين سهما: للأم أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللبنت اثنا عشر سهما، وللأب خمسة أسهم (أربعة فرضًا وسهم تعصيبًا).

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يكون هناك وارث، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114439
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي