ما حكم لبس الرجل للملابس الداخلية النسائية (الكلوت) إذا تشابهت في الشكل مع الملابس الداخلية الرجالية، وكان الغرض من لبسها تجنب العرق والحساسية وليس التشبه بالنساء؟
لا يجوز للرجل لبس ملابس النساء، ولا للمرأة لبس ملابس الرجال، سواء بقصد التشبه أم لا، ما دام يمكن تمييز ملابس كل جنس. ويُنصح بالبحث عن نوع آخر من ملابس الرجال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136701