العودة إلى البحث

هل تختلف نجاسة بول وغائط القطط الأهلية، وهل قال أحد العلماء بطهارتها، مع ذكر أسمائهم ونصوصهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أثبت أكثر أهل العلم أن بول وروث الحيوانات غير مأكولة اللحم نجس، ولكنَّ الخلاف حاصلٌ.

ذهب البخاري إلى القول بعدم نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، والاقتصار على نجاسة بول الآدمي، واستدل بحديث الكلاب التي كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرشوا شيئًا. وذهب الشعبي وابن علية وداود إلى هذا الرأي أيضًا.

يرى الشوكاني أنَّ القول الفصل في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة (روث الخيل والبغال والحمير).

أما بخصوص القطط، فقد ذهب الحنفية إلى العفو عن بول الهرة والفأرة وخرئهما في الثياب ونحوها إذا ظهرت حالة الضرورة، وهو ما عليه الفتوى. كما يرى بعض المالكية أنَّ بول الهر ليس بنجس، لعدم تحريم أكل لحمه عندهم.

والمقصود هو إثبات الخلاف في بول وزبل كل ما لا يؤكل لحمه، لا سيما ما يشق التحرز منه كالهرة. وفي حال السائلة، يجب استصحاب أصل الطهارة ولا ينتقل عنها إلا بدليل قائم أو إخبار صادق، فالحكم بالنجاسة لا يكون إلا بمشاهدة أو إخبار صحيح، لا بالظنون والأوهام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي