العودة إلى البحث
السؤال

هل ما تفعله السائلة صحيحٌ، وما وصفته من ألوان خلال عشرة أيام يُعد حيضًا، وهل عليها إثمٌ باتباع فتوى معينة دون غيرها فيما يخص التعامل مع الإفرازات الصفراء والبنية التي تراها قبل الحيض وبعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصفرة والكدرة تعتبر حيضًا إذا رأتها المرأة بعد مضي أقل الطهر بين الحيضتين، وهذا مذهب جمهور العلماء، ويجب ترك الصلاة بمجرد رؤيتها ولو قبل الدم. ولا تطهر المرأة إلا بانقطاع الدم وما بعده من صفرة أو كدرة، ما دامت في مدة الإمكان (خمسة عشر يومًا). فإذا انقطع ذلك ورأت القصة البيضاء أو الجفوف، فإنها تغتسل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي