العودة إلى البحث

كيف يقسم الميراث على أختين لأم، وورثة لهم أبناء وبنات أخت غير شقيقة من الأب متوفاة، وأبناء وبنات عم متوفى غير شقيق من الأم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أبناء وبنات الأخت، وأبناء وبنات العم من الأم ليسوا من الورثة. إذا لم يترك الميت وارثًا إلا أختيه من الأم، فلهما الثلث فرضًا، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)، والباقي يرد لهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن ترك مالا فهو لورثته)، فتقسم التركة على سهمين، لكل واحدة سهم واحد فرضًا وردًا. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي