كيف يقسم الميراث على أختين لأم، وورثة لهم أبناء وبنات أخت غير شقيقة من الأب متوفاة، وأبناء وبنات عم متوفى غير شقيق من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أبناء وبنات الأخت، وأبناء وبنات العم من الأم ليسوا من الورثة. إذا لم يترك الميت وارثًا إلا أختيه من الأم، فلهما الثلث فرضًا، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)، والباقي يرد لهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن ترك مالا فهو لورثته)، فتقسم على سهمين، لكل واحدة سهم واحد فرضًا وردًا. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116719
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116719
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي