ما حكم وضع علامة أو كريستال مؤقت للزينة بين الحاجبين، وهو شائع بين النساء في الهند؟
الأصل جواز تزيُّن المرأة بما تلبسه ما لم يمنع منه مانع؛ فإن كانت العلامة لا تمنع صحة الطهارة، وليس فيها تشبُّه بالكافرات فيما يختصصن به، جاز لبسها. أما إن كان فيها تشبُّه بالكافرات فيما يخصهن، فلا يجوز لبسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب المعصفرة: "إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ؛ فَلَا تَلْبَسْهَا"، ولقوله: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110496