العودة إلى البحث

هل يحق للإمام والمؤذن منع أبناء السائل من الصلاة في المسجد إلا بحضوره، مع أن أصغر أبنائه يبلغ 9 سنوات ولا يستطيع مرافقتهم لظروف عمله، وهناك أطفال آخرون يصلون بدون آبائهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز منع المسلم من دخول المسجد لغير عذر، لقوله تعالى: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ" وقوله: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ". والصبي المميز تصح صلاته، ويُأمر بها إذا بلغ سبع سنين ويُضرب على تركها لعشر، لذا لا يجوز منع الصبيان المميزين من دخول المساجد ما لم يحدثوا شغباً أو يخلوا بآداب المسجد. فإن كانوا كذلك، فلا لوم على الإمام والمؤذن في منعهم حرصاً على المصلحة العامة، ويجب تعليمهم آداب المساجد. أما إن كان المنع بغير حق، فيجب نصح الإمام والمؤذن ببيان مخالفة فعلهم للشرع، وإن خشيت فتنة فيمكن توجيه الأبناء إلى مسجد آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي