العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للإمام والمؤذن منع أبناء السائل من الصلاة في المسجد إلا بحضوره، مع أن أصغر أبنائه يبلغ 9 سنوات ولا يستطيع مرافقتهم لظروف عمله، وهناك أطفال آخرون يصلون بدون آبائهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز منع المسلم من دخول المسجد لغير عذر، لقوله تعالى: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ" وقوله: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ". والصبي المميز تصح صلاته، ويُأمر بها إذا بلغ سبع سنين ويُضرب على تركها لعشر، لذا لا يجوز منع الصبيان المميزين من دخول المساجد ما لم يحدثوا شغباً أو يخلوا بآداب المسجد. فإن كانوا كذلك، فلا لوم على الإمام والمؤذن في منعهم حرصاً على المصلحة العامة، ويجب تعليمهم آداب المساجد. أما إن كان المنع بغير حق، فيجب نصح الإمام والمؤذن ببيان مخالفة فعلهم للشرع، وإن خشيت فتنة فيمكن توجيه الأبناء إلى مسجد آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93380
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي