العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة القول بأن مذهب الإمام مالك في الحج أيسر من مذهب الشافعية في لمس المرأة، وأيسر في أحكام الطهارة المتعلقة بالمذي للمستنكح، وهل يُنصح بهذا القول تخفيفًا للمشقة في الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم اتباع وتحري الدليل، وعدم التعبد بخلاف العلماء، فإن الحافظ ابن عبد البر قال: " لا يكون حجة في الشريعة"، ولا يختار المسلم من أقوال العلماء ما يوافق هواه لكونه أسهل، بل يتحرى ما وافق السنة، ويسأل أهل العلم عند الإشكال.

ملاحظات على ما ورد في السؤال: 1. بطلان بلمس المرأة خطأً: هذا القول غلط على مذهب الشافعي، أن لمس المرأة قد ينقض عند الشافعية، وهذا ، فالراجح أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا بشهوة. 2. المستنكح عند المالكية: المستنكح هو من يأتيه الشك في الوضوء أو مرة أو مرتين يومياً. يعفى عن التي تصيب ثيابه، ولكن يجب عليه الوضوء لأن وضوءه ينتقض. 3. صاحب السلس : مذهب أن صاحب السلس يتوضأ بعد دخول الوقت ويتحفظ ويصلي والنوافل ويطوف، والراجح هو قول الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "أمر فاطمة بنت أبي حُبيش وكانت تُستحاض بالوضوء لكل صلاة". لذا لا توجد مشكلة كبيرة في الطواف، فمن كان صاحب سلس يفعل ما ذكر، وإن لم يكن صاحب سلس وانتقض وضوؤه وجبت عليه إعادته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97325
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي