العودة إلى البحث

ما مدى صحة القول بأن مذهب الإمام مالك في الحج أيسر من مذهب الشافعية في لمس المرأة، وأيسر في أحكام الطهارة المتعلقة بالمذي للمستنكح، وهل يُنصح بهذا القول تخفيفًا للمشقة في الحج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلم اتباع السنة وتحري الدليل، وعدم التعبد بخلاف العلماء، فإن الحافظ ابن عبد البر قال: "الخلاف لا يكون حجة في الشريعة"، ولا يختار المسلم من أقوال العلماء ما يوافق هواه لكونه أسهل، بل يتحرى ما وافق السنة، ويسأل أهل العلم عند الإشكال.

ملاحظات على ما ورد في السؤال: 1. بطلان الحج بلمس المرأة خطأً: هذا القول غلط على مذهب الشافعي، والصحيح أن لمس المرأة قد ينقض الوضوء عند الشافعية، وهذا اجتهاد، فالراجح أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا بشهوة. 2. المستنكح عند المالكية: المستنكح هو من يأتيه الشك في الوضوء أو الصلاة مرة أو مرتين يومياً. يعفى عن النجاسة التي تصيب ثيابه، ولكن يجب عليه الوضوء لأن وضوءه ينتقض. 3. صاحب السلس والطواف: مذهب الجمهور أن صاحب السلس يتوضأ بعد دخول الوقت ويتحفظ ويصلي الفرض والنوافل ويطوف، والراجح هو قول الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "أمر فاطمة بنت أبي حُبيش وكانت تُستحاض بالوضوء لكل صلاة". لذا لا توجد مشكلة كبيرة في الطواف، فمن كان صاحب سلس يفعل ما ذكر، وإن لم يكن صاحب سلس وانتقض وضوؤه وجبت عليه إعادته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي