العودة إلى البحث

هل لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، وما هي آراء العلماء في هذه المسألة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس المرأة على ثلاثة أقوال:

1. القول الأول: ينقض الوضوء مطلقًا، سواء بشهوة أو بدونها (مذهب الشافعي). استدلوا بالآية: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾، لكن هذا القول ضعيف.

2. القول الثاني: لا ينقض الوضوء مطلقًا (مذهب أبي حنيفة). استدلوا بأحاديث تدل على مس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو يصلي دون أن يتوضأ، وأن الأصل بقاء الطهارة، وأن الملامسة في الآية المراد بها الجماع.

3. القول الثالث: ينقض إذا كان بشهوة، ولا ينقض بغير شهوة (مذهب المالكية والحنابلة). حاولوا الجمع بين النصوص، ولكن التفسير الراجح للآية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾ هو الجماع، كما فسره ابن عباس، وتدل عليه آيات أخرى.

القول الراجح: مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بدونها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء آخرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي