ما هي مذاهب الأئمة الأربعة وأدلتهم حول نقض الوضوء بلمس الرجل للأجنبية بدون شهوة؟
اختلف العلماء في نقض وضوء من لمس امرأة بدون شهوة؛ فذهب الحنفية إلى أن اللمس لا ينقض مطلقًا. وذهب المالكية إلى أن اللمس ينقض بشروط محددة تتعلق بالقصد والتلذذ. وذهب الشافعية إلى أن اللمس ينقض مطلقًا إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى، سواء كان بشهوة أم لا. أما الحنابلة، فلا ينقض الوضوء عندهم إلا بشرطين: أن يكون بلا حائل وأن يكون بشهوة. واختار ابن تيمية أن اللمس لا ينقض مطلقًا. ويستدل من قال بعدم النقض بما روته عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجلها وهي نائمة أمامه أثناء سجوده، وأنها فقدته ليلة فوقعت يدها على بطن قدميه وهو ساجد، مما يدل على أن اللمس بدون شهوة لا ينقض الوضوء. أما دليل من قال بالنقض مطلقًا (الشافعية) فهو عموم قوله تعالى: "أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ" [النساء: 43]، وتؤيد ذلك قراءة ابن مسعود: "أو لمستم". والراجح هو عدم النقض مطلقًا ما لم يخرج شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53453
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53453
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي