ما حكم دوام الموظف 4 ساعات، مع احتساب 8 ساعات له، بسبب عدم وجود عمل كافٍ، وبموافقة المدير الأعلى؟
إذا كان غياب الموظف عن الدوام الكامل بموافقة مديره المباشر ومن فوقه، لوجود صلاحية لهما في تحديد وقت العمل وعدم وجود أعمال تستوجب الدوام الكامل، فلا حرج في ذلك. وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز بذلك، شريطة ألا يكون العمل بحاجة إلى وجود الموظف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24881