هل يُعوض المبلغ الشهري المُرسل لابن الأخ عن الزكاة، وهل يعتبر زكاة للمال الذي حال عليه الحول؟
يجوز دفع الزكاة لابن الأخ الفقير الذي لا يجد ما يكفيه ولا يقدر على الكسب، وليس هناك من تلزمه نفقته، وهو أولى بها من غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة". ويشترط في إجزاء الزكاة نية الزكاة عند دفع المال إليه، فإذا دُفع المال إليه بغير نية الزكاة فلا يجوز احتسابه من الزكاة بعد إخراجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111461