هل يجوز احتساب المال المُرسَل للأب الذي يعول الإخوة في التعليم، أو جزء منه (بقدر استفادة الإخوة)، ضمن زكاة المال المدفوعة نهاية الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أنفقه السائل من مال في الماضي لمساعدة أبيه وإخوته لا يجوز احتسابه من زكاة ماله، لعدم اقتران به عند دفعه.
أما مستقبلاً، فلا يجوز دفع للأب في نفقته الضرورية إلا إذا كان الابن عاجزاً عن نفقته. ويجوز دفع الزكاة للأب في قضاء دينه.
وأما الإخوة، فيجوز دفع الزكاة لهم إذا كان الأب عاجزاً عن نفقتهم، وكانوا هم عاجزين عن الكسب، ولابد من تمليكهم الزكاة إذا كانوا بالغين راشدين، وإن كانوا غير بالغين فتدفع الزكاة لمن يقوم عليهم لينفقها في مصالحهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117944
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117944
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي