العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الذي وُكّل على توزيع الزكاة أن يعطي جزءًا منها لأبنائه الفقراء وطلاب الجامعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للأولاد إذا كانوا من المصارف الثمانية للزكاة ولم يحدد صاحب المال جهة ، بشرط أن يكونوا فقراء أو مدينين أو نحو ذلك، وعاجزين عن الكسب أو الجمع بينه وبين الدراسة، وأن يكونوا مجتهدين في طلب علم يحتاجه المسلمون. أما زكاة مال الأب نفسه فلا تدفع لأولاده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93379
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي