ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت التي تبلغ قيمتها أربعة آلاف دينار، مع وجود ست بنات، واثنين من أبناء العم الشقيق، وستة من أبناء العم من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين، فترث بناته الثلثين فرضًا، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، وما بقي بعد فرض البنات فلابني عمه الشقيق تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». ولا شيء لأبناء عمه من الأب، لأنهم محجوبون بابني العم الشقيق حجب حرمان. وصية الميت إذا كانت لغير وارث ولم تتجاوز ثلث تركته فهي ماضية. وتقسم على ثمانية عشر سهمًا، تأخذ البنات اثني عشر سهمًا، لكل واحدة سهمان، ويأخذ ابنا العم الشقيق ستة أسهم، لكل واحد ثلاثة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154887
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154887
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي