العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مطالبة الورثة بمبلغ الكفالة إذا لم يرجع الزوج للبلاد وأخذت الدولة الكفالة التي هي حقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم الوالد العدل بين أبنائه في العطية والتبرع، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ)، وقال أيضاً: (فَلَا تُشْهِدْنِي ؛ إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ). تُعدّ تبرعاً، فإذا ترتب عليها أخذ الدولة للعقار، وجبت التسوية بين الأبناء. ويجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية ما لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل. وإذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً، فالعدل يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا مات الوالد قبل تصحيح الأمر، وجب تقدير قيمة العقار عند تقسيم وتخصم من نصيب الزوج أو يرد الزوج ما يساوي هذه القيمة إلى التركة، إلا إذا سامح الورثة وتنازلوا عن حقهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20429
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي