هل تعتبر قطعة الأرض المسجلة باسمي من والدي، والمال الذي أعطاه لأختي وادعى أنه ميراثها، جزءًا من التركة، أم يمكن لكل منا الانفراد بما يمتلكه؟
نسأل الله أن يتجاوز عن أبيك، فلا يحق للوالد أن يأخذ راتب ابنه المحتاج لما في أخذه له من إضرار به. أما إذا كان الأب محتاجاً فله أن يأخذ من مال ابنه ويتصرف فيه دون سرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". إذا كان ما أخذه أبوك منك بطيب نفسٍ منك، فإنه يصبح ملكاً له. أما القطعة الأرضية التي سجلها باسمك، فإن قامت بينة على أنها هبة وقمت بحيازتها قبل موته، فهي لك وحدك. أما ما دفعه أبوك لابنته في حياته على أنه ميراث فلا يصح؛ لعدم تحقق شرط الإرث وهو موت الوارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92025