1. هل عليّ ذنب لتركي زميلي يأخذ الكتاب ليصوره مع علمه بحرمة ذلك، وهل كان يجب عليّ الرفض منذ البداية؟ 2. هل يعتبر الدخل المكتسب من وظيفة مبنية على علم تم تحصيله من كتاب منسوخ بطريقة غير مشروعة حرامًا، وهل يدخل هذا في حديث: "أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به"؟
من منع التصوير والنسخ مطلقًا يرى أن نسخ الكتاب غير جائز، ولا يجوز لمالك الكتاب تمكين غيره من نسخه. أما من أجاز النسخ لغير التكسب والمتاجرة، فلا حرج فيه ولو منع منه صاحب الكتاب، لأن المقصود بالمنع غالبًا هو النسخ التجاري، وليس النسخ لغرض الدراسة والاستفادة. وتصوير الكتاب للتعلم لا يؤثر على إباحة الأجرة المكتسبة من وظيفة لاحقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126785