هل يجوز عدم وجود حنان في قلب الجدة تجاه حفيدها من ابنها المتزوج من امرأة غير مسلمة؟
لا يجوز للمسلم الزواج من كافرة إلا إذا كانت كتابية عفيفة، وعليه مفارقة زوجته التي لا تؤمن بالله. أما الولد الذي نتج عن زواج ابنك بهذه المرأة فينسب إليه ما دام يعتقد حل نكاحها، فالولد يلحق نسب أبيه ويتوارثان باتفاق المسلمين، ولا ينتفي نسبه إلا باللعان. واختلاف اللون والشبه ليس مسوغاً للطعن في النسب، فعلى السائلة أن تعتبر هذا الولد حفيداً لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103858