هل يجوز الزواج من امرأة ثانية -مع الإبقاء على الزوجة الأولى التي لا تنجب-، وهل هذا جائز رغم اشتراط الزوجة الأولى الطلاق في حال الزواج بأخرى، وعدم جواز جمع زوجتين في أمريكا، مع العلم أن الزوجتين ستقيمان في بلدين مختلفين؟
الراجح جواز اشتراط المرأة على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وهذا الشرط صحيح ولازم، ولو لم يكن مكتوبًا. فإذا تزوج الرجل على امرأته التي اشترطت ذلك، فلها الحق شرعًا في طلب الطلاق. وإذا أراد الزواج بأخرى، فعليه إخبار زوجته، فإن رضيت فلا حرج، ويجوز كون الزوجتين في بلدين مختلفين بشرط العدل بينهما إلا أن تسقط إحداهما حقها. وإن رفضت الزوجة إسقاط شرطها، فإما أن يطلقها أو يترك الزواج عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143621