العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في زواج المرأة الثاني وحملها، مع عدم طلاقها من زوجها الأول الذي لم يوثق زواجهما، وما يترتب على كل من الزوجين الأول والثاني والزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه المسألة شائكة وينبغي رفعها إلى المحاكم أو الهيئات الإسلامية في البلاد الغربية؛ لكثرة الاحتمالات وتداخل الحقوق.

وإذا كان نكاحها بزوجها الأول صحيحًا شرعًا، فهو باقٍ، ونكاحها الثاني باطل. فإن كان الزوج الثاني لا يعلم أنها متزوجة وهي تجهل الحكم، فنكاحهما نكاح شبهة يُدرأ به الحد.

أما الولد: إن دخل بها الزوج الثاني في طُهر لم يمسها فيه الأول، وولدت بعد ستة أشهر فأكثر، فالولد له. إن ولدت لأقل من ستة أشهر، فالولد للأول قطعًا. إن اشتركا في وطئها في طهر واحد، وولدت بعد ستة أشهر فأكثر، فيُستعان بالقيافة (أو التحاليل المخبرية حاليًا) لتحديد نسب الولد.

وعلى المرأة أن تعتد من الثاني بوضع حملها إن كان منه، ثم تعود إلى زوجها الأول دون عقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي