ما حكم الشرع في زواج رجل وامرأة حملت منه، مع العلم أنها كانت متزوجة من رجل آخر ولم يتم طلاقها لا شرعياً ولا قانونياً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ينقطع حكم الزوجية إلا بطلاق من الزوج أو حكم شرعي، فالمرأة المذكورة مازالت زوجة. يجب الابتعاد عنها إلى الله من الزنا لكونه من أقبح الكبائر، لقوله تعالى: "وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً". الحمل ليس لاحقًا بك، بل لزوجها صاحب الفراش، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، إلا أن ينفيه الزوج باللعان فينسب لأمه. إذا تضررت المرأة من زوجها، فلتذهب للمحاكم الشرعية، وإذا حصلت على وانقضت عدتها، وتوبتما إلى الله، فلا مانع من زواجكما الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50064
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50064
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي