ما حكم الشرع في زواج رجل وامرأة حملت منه، مع العلم أنها كانت متزوجة من رجل آخر ولم يتم طلاقها لا شرعياً ولا قانونياً؟
لا ينقطع حكم الزوجية إلا بطلاق من الزوج أو حكم شرعي، فالمرأة المذكورة مازالت زوجة. يجب الابتعاد عنها والتوبة إلى الله من الزنا لكونه من أقبح الكبائر، لقوله تعالى: "وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً". الحمل ليس لاحقًا بك، بل لزوجها صاحب الفراش، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، إلا أن ينفيه الزوج باللعان فينسب لأمه. إذا تضررت المرأة من زوجها، فلتذهب للمحاكم الشرعية، وإذا حصلت على الطلاق وانقضت عدتها، وتوبتما إلى الله، فلا مانع من زواجكما الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50064