ما حكم الشرع في طلاق الرجل زوجته من أجل الزواج بأخرى، وهدم بيته والتأثير على نفسية ابنه، مع العلم أن طليقته وافقت على الطلاق ولديهما ابن، وأن الزوجة الجديدة وأهلها اشترطوا عدم وجود الزوجة الأولى على ذمته، وأن الزوج السابق كان يعتقد بوجود عمل سحر له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قامت به المرأة من اشتراط طلاق السائلة محرّم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها". وهذا العمل من تخريب الشيطان وتفريقه بين الأزواج. وطلاق الزوج مكروه بلا مبرر، لكنه يقع. وعلى السائلة أن تلجأ إلى الله ليختار لها الخير، فقد يكون في الأمر خير كثير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78561
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78561
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي