ما حكم الشرع في طلاق الزوج لزوجته ورميها هي وابنها بالشارع دون سبب؟
الطلاق مبغوض شرعًا ولا يُصار إليه إلا عند تعذّر الإصلاح. يكون مباحًا إذا كان لحاجة، ومكروهًا أو محرمًا إن كان لغير حاجة. تجب على الأب نفقة وسكنى أولاده الصغار، ونفقة وسكنى المطلقة الرجعية مدة عدتها. عند النزاع في هذه الأمور، يُرجع للمحكمة الشرعية. قد يكون الطلاق خيرًا للزوجين، مصداقًا لقوله تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117226