هل طلاق الزوج لزوجته المفتضّة جائز، وهل لها كافة حقوقها، علمًا بأنه يحتمل أنه هو من افتضّها، وكان يمرّ بحالة نفسية سيئة؟
عذرة المرأة تزول بعدة أسباب غير الجماع، فمن تزوج امرأة يظنها بكرًا وتخلف ظنه، فلا يحل له اتهامها بالسوء إذا تيقن أن زوال البكارة كان بغير سببه، أو كان من جهته. زواجه صحيح وملزم، وعليه دفع الصداق، ولزوجته جميع حقوق المطلقة إن طلقها. يحرم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين لقوله تعالى: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ"، والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين لقوله تعالى: "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ"، وعليه نصح أهل الزوجة بالاستغفار والتحذير من العودة للسحر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37584