العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها إذا كانت لا تطيق العيش معه بسبب خيانته وكذبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق بيد الرجل، وليس للمرأة خيار فيه بعد وقوع النكاح بشروطه، ولا يسلب الرجل صلاحية الطلاق مجرد كذبه أو خيانته أو ارتكاب المعاصي غير المكفرة. على المسلمة تقبل حكم الله، و"مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ". لا يجوز للمرأة أن تطلق نفسها أو تطلب الطلاق إلا إذا كان الرجل مقصراً في حقوقها الواجبة أو كانت متضررة من البقاء في عصمته. في هذه الحالة، يجوز لها طلب الطلاق، وإن رفض، فلها رفع أمرها إلى جماعة المسلمين أو المحاكم الشرعية. أما قرار الانفصال أو الخلع دون الرجوع إليهم فلا يجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65835
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي