العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق بسبب عدم حبها لزوجها ووقوعها في الفتنة بالرجال الآخرين، أو حتى إذا لم تفتن، تعيش في غم وكآبة لا تستطيع التخلص منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كرهت المرأة زوجها وتعذّر عيشها معه، فلها أن تخالعه بترك ما أعطاها من صداق، خاصة إذا خشيت الفتنة في دينها، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". ويُسنّ للزوج إجابتها. ويكره مع استقامة الحال، لكنه يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179601
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي