ما حكم من ينفّر زوجته لتطلب الطلاق بهجرها أو الامتناع عن النفقة أو سوء المعاملة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الزوج تضييق الخناق على زوجته بالقول أو الفعل ليحملها على طلب الطلاق أو الافتداء بالخلع لغير سبب مشروع. ونهت الآية الكريمة عن عضل النساء لأخذ بعض ما أعطيتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وأمرت بمعاشرتهن بالمعروف.
وأبطل العلماء الخلع في هذه الحالة، ومنهم ابن قدامة. وعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ويؤدي حقوقها كاملة، وعليه أن يصبر على ما يكره منها ويعمل على الإصلاح، كما جاء في الحديث الشريف: "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ".
وإذا لم يتمكن الزوجان من العيش معاً بالمعروف، فليكن الفراق بإحسان، حفظاً للعهد والعشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165497
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165497
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي