ما حكم الشرع في رجل علَّق طلاق زوجته على شرط، ثم ندم ويريد ذهابها، فهل تطلق زوجته إذا ذهبت لاعتباره نادمًا؟
من علّق طلاق زوجته على أمر معين، وفعَلته زوجته على الوجه الذي قصده الزوج، يقع الطلاق عند جمهور العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح، أما إذا لم يقصد طلاقًا، بل قصد المنع أو التهديد، فتلزمه كفارة يمين عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
وفي حال وقوع الطلاق، يجوز له مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ما لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وندم الزوج لا يغير من الحكم الشرعي عند الجمهور، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه إذا قصد الطلاق، فيجوز له التراجع عنه ولا يقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111214