العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل علَّق طلاق زوجته على شرط، ثم ندم ويريد ذهابها، فهل تطلق زوجته إذا ذهبت لاعتباره نادمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من علّق طلاق زوجته على أمر معين، وفعَلته زوجته على الوجه الذي قصده الزوج، يقع عند العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو ، أما إذا لم يقصد طلاقًا، بل قصد المنع أو التهديد، فتلزمه كفارة يمين عند شيخ ابن تيمية.

وفي حال وقوع الطلاق، يجوز له مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ما لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وندم الزوج لا يغير من الشرعي عند الجمهور، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه إذا قصد الطلاق، فيجوز له التراجع عنه ولا يقع الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111214
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي