هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل بالطلاق معلقًا على فعل معيّن لإرضاء زوجته، وهو لا ينوي الطلاق، علمًا بأن لديه أطفالًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب معاشرة الزوجة بالمعروف، ويحرم إيذاؤها قولًا أو فعلًا. وإذا علَّقتَ على فعل مشين لإرضاء الزوجة، فلا يمكنك التراجع عنه، وإذا عدتَ لذلك الفعل يقع الطلاق عند ، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن مكملًا للثلاث. ويرى شيخ ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق. ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق دون عذر شرعي، وإلا حُرِمت رائحة الجنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124965
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124965
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي