العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل بالطلاق معلقًا على فعل معيّن لإرضاء زوجته، وهو لا ينوي الطلاق، علمًا بأن لديه أطفالًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب إحسان معاشرة الزوجة بالمعروف، ويحرم إيذاؤها قولًا أو فعلًا. وإذا علَّقتَ الطلاق على فعل مشين لإرضاء الزوجة، فلا يمكنك التراجع عنه، وإذا عدتَ لذلك الفعل يقع الطلاق عند الجمهور، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن مكملًا للثلاث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق. ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق دون عذر شرعي، وإلا حُرِمت رائحة الجنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي