هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته التي تطلب الانفصال عنه لعدم ارتياحها له، مع العلم أنها تشهد بحسن خلقه، وأن أهلها أجبروها على استكمال الزواج، وماذا لو كان المهر قد صُرف بالكامل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة طلب أو دون سبب شرعي، كظلم الزوج أو عدم القدرة على الوفاء بحقوقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وإذا كان مشروعًا فلا حرج عليها ويستحب للزوج أن يجيبها. أما في هذه الحالة، فمن أساءة أهل الفتاة تعنيفها. وينصح السائل للإصلاح ومعرفة أسباب رغبتها في الانفصال، فإذا كانت الأسباب منه عمل على إزالتها. وإذا أصرت على الرفض، يستحب تطليقها بالمعروف. إذا دخل بها فليس له من إلا ما افتدت به، وإن لم يدخل بها فلها نصف المهر إلا أن تعفو أو تعفو أنت، وله أن يطلب فداء مقابل تطليقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97193
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97193
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي