العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في زواج المرأة من آخر وطلاقها من زوجها الغائب الذي يرفض تطليقها أو مخالعتها، مع حاجتها للزواج وتدهور علاقتها بزوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النكاح المستكمل لشروط الصحة صحيح، وإذا كان كذلك فقد أصبحت الزوجة ومن حقك أن لا يغيب عنك زوجك أكثر من ستة أشهر إلا بإذنك. يُنصح بالاستعانة ببعض الفضلاء من أهلك أو أهله لمفاوضته ليأخذك لتقيمي معه أو لا يطيل الغياب. فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فينصح بإجابتك إلى الطلاق، فإن رفض، فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية ليزال عنك الضرر. لا يجوز لك الزواج ما دمت في عصمة هذا الرجل لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء"، وهن ذوات الأزواج. ننصحك بتقوى الله والصبر، والحذر من أسباب الفتنة، واشغلي وقتك بما ينفعك. لا يجوز لك تمكين أي شاب من الكلام معك في أمر الزواج، ولا يجوز له ذلك، فخطبة المتزوجة أشد حرمة من خطبة المعتدة، وإن فعل ذلك فهو تخبيب منهي عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي