العودة إلى البحث

ما حكم خطوبة الزوجة لرجل آخر وهي لا تزال على ذمة زوجها ولم يصدر حكم المحكمة بخلعها بعدُ؟ وما الإجراءات المطلوبة لإثبات هذه الخطوبة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز خطبة المتزوجة ما دامت في عصمة زوجها، وهذا محل إجماع، حتى المطلقة الرجعية يحرم التصريح أو التعريض بخطبتها.

ويجب على زوج المرأة التحرك لمنع زواجها من رجل آخر، ويمكنه اللجوء للقضاء. وإذا رفعت قضية خلع، فلا يجوز زواجها حتى تصدر المحكمة حكمها وتنتهي عدتها.

خروج المرأة من بيت زوجها لغير مسوغ شرعي، وإقامتها علاقة عاطفية مع شخص آخر، كلاهما منكر، ويتعظم الإثم إن كانت متزوجة؛ لتفريطها في حق زوجها. والواجب عليها أن تحفظ زوجها في نفسها وماله، مصداقًا لقوله تعالى: "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي