العودة إلى البحث

ماذا عن وضع الزواج الأول الذي لم يوثق في المحكمة وقد فُقد الزوج منذ عام 2012م، وما الحكم الشرعي في قبول الخِطبة من رجل آخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل بقاء النكاح؛ لقول القاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك"، وعليه فالعصمة الزوجية باقية، ولا تزول بمجرد غياب الزوج، بل ببقاء الزوجة في عصمته حتى يحكم القاضي الشرعي بالفرقة.

وعليه؛ يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها لإثبات الزوجية، ولا يجوز الزواج من رجل آخر قبل الحكم بالفرقة وانقضاء العدة؛ لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي