ما هو حكم زواج امرأة برجل آخر وهي ما زالت في عصمة زوجها الأول، مع علم الزوج الثاني بذلك، وموافقة المحكمة على هذا الزواج وإقرارها بنسب المولود إليهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المحصنات هن المتزوجات، ومن كانت في عصمة رجل فهي محرمة على غيره حتى يفارقها. وعليه، فزواج هذه المرأة لا يصح وحرام، وعلاقتها بالرجل الثاني زنا، وما ينتج عنها من ولد غير شرعي ولا ينسب للزاني. ولا يمكن لمحكمة شرعية أن تجيز مثل هذا الزواج إلا إذا فسخت النكاح الأول لسبب يوجب الفسخ، أو حكمت بطلاق المرأة من زوجها الأول لسبب يقتضي ذلك. والولد ما دام الزوج الأول لم يطلق أو لم تنته العدة منه ينسب له إلا إذا نفاه بلعان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70168
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70168
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي