هل ترث المرأة زوجها الثاني، وإلى من ينسب أبناؤها، إذا تزوجت به دون طلاق من زوجها الأول الذي غاب عنها؟
إذا غاب الزوج وانقطع خبره ومضت أربع سنين، واعتدت المرأة للوفاة ثم تزوجت، فزواجها صحيح، وتثبت بينهما التوارث، وينسب الأولاد للزوج الثاني، وإن عاد الأول يُخيّر بين امرأته أو مهرها. ولا يُشترط حكم القاضي بعد انقضاء المدة والعدة.
أما إذا تزوجت قبل مضي الأربع سنوات والعدة، أو كان خبر الزوج الأول معلوماً، فزواجها باطل ومعاشرتها زنا ولا توارث بينهما. فإذا علما تحريم الزواج فالأولاد لا ينسبون للثاني، بل للأول ما لم ينفهم باللعان. وإن اعتقد الزوجان صحة الزواج، ووضعت الحمل بعد مرور ستة أشهر من وطء الثاني، فالأولاد ينسبون له. إذا وضعت قبل ستة أشهر من وطء الثاني، وبعد أقصى مدة الحمل من غياب الأول، فالولد ينسب للأول. وإذا وضعت الحمل بعد ستة أشهر من وطء الثاني، وقبل أربع سنوات من غياب الأول، يُعرض الأمر على البصمة الوراثية لتحديد نسبه.
وينصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في هذه الأمور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106794
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106794
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي