العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرأة وطفلها في الإرث بعد وفاة الزوج، إذا أنجبت طفلاً كامل النمو بعد سبعة أشهر من الزواج، وادعت أنها كانت حاملاً به من شخص آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن كل من تلده الزوجة حال قيام الزوجية ينسب لزوجها، فإذا ولدت الزوجة ولدًا بعد ستة أشهر من زواجها ثبت نسبه من الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ولا يملك الزوج نفي الولد عنه إلا باللعان، فإن لم ينفِ نسبه باللعان فالولد ولده ويرثه، وإذا مات الزوج وزوجته في عصمته فإنها ترثه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124723
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي