العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرأة وطفلها في الإرث بعد وفاة الزوج، إذا أنجبت طفلاً كامل النمو بعد سبعة أشهر من الزواج، وادعت أنها كانت حاملاً به من شخص آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن كل من تلده الزوجة حال قيام الزوجية ينسب لزوجها، فإذا ولدت الزوجة ولدًا بعد ستة أشهر من زواجها ثبت نسبه من الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ولا يملك الزوج نفي الولد عنه إلا باللعان، فإن لم ينفِ نسبه باللعان فالولد ولده ويرثه، وإذا مات الزوج وزوجته في عصمته فإنها ترثه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124723
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي