هل يلحق الولد بالزوج ويرثه، إذا اعترفت الزوجة بزناها وأنجبت طفلاً من الزنا، وعلم الزوج بعد 8 سنوات أن اللعان لا يجوز بعد هذه المدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن يُنسب الولد المولود على فراش الزوجية للزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ومجرد اعتراف الزوجة بالزنا لا يوجب نفي الزوج لولده باللعان، ويشترط لنفي الولد باللعان ألا يكون الزوج قد أقر به أو سكت عن نفيه مدة طويلة بعد علمه. فإذا ثبت نسب الولد للزوج تثبت له جميع أحكام البنوة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122430
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122430
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي