هل يلحق الولد بالزوج ويرثه، إذا اعترفت الزوجة بزناها وأنجبت طفلاً من الزنا، وعلم الزوج بعد 8 سنوات أن اللعان لا يجوز بعد هذه المدة؟
الأصل أن يُنسب الولد المولود على فراش الزوجية للزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ومجرد اعتراف الزوجة بالزنا لا يوجب نفي الزوج لولده باللعان، ويشترط لنفي الولد باللعان ألا يكون الزوج قد أقر به أو سكت عن نفيه مدة طويلة بعد علمه. فإذا ثبت نسب الولد للزوج تثبت له جميع أحكام البنوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122430