العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نفي نسب الولد باللعان بعد ثبوت زنا الزوجة واعترافها، وتأكيد البصمة الوراثية على عدم نسبه للزوج، مع وجود أحاديث نبوية متعارضة بخصوص النسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أقرت الزوجة بالزنا، وثبت بالتحليل أن الولد ليس من الزوج، وجب على الزوج أن ينفي الولد باللعان، لأنه يكون بمثابة اليقين في أن الولد من الزاني. فإذا لم ينفه، يلحقه الولد ويرثه، وهو أمر لا يجوز. كما أن إقرار الزوجة بالزنا إذا صدقها الزوج، يُعتبر كالحالة التي يراها فيها تزني، ويلزمه قذفها ونفي الولد. وإذا علم الزوج زناها أو ظن ذلك ظنًا مؤكدًا، قذفها ولاعن لنفيه وجوبًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8110
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي