هل على الزوج إثم إن لم ينفِ نسب ولد زوجته من الزنا باللعان، مع علمه بزناها، إذا كان عدم اللعان يهدف لسترها ولتجنب مفاسد محققة، خاصة وأن الزوجة أظهرت توبة وندماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اعتراف الزوجة بالزنا لا يوجب نفي الزوج لولده باللعان، بل يجب ذلك إذا تيقن الزوج أن الولد ليس منه. أما إذا كان هناك احتمال أن يكون الولد من الزوج، فلا يجب نفيه، فالأصل أن الولد للفراش. أما إذا تيقن الزوج أن الولد ليس منه، فيجب عليه نفيه باللعان لتجنب المفاسد المترتبة على ذلك. ويشترط لنفي الولد باللعان ألا يكون الزوج قد أقر بنسبه أو سكت عن نفيه مدة طويلة. فإن كان الزوج قد أقر بالنسب أو سكت عن النفي، فلا حق له في اللعان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121361
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121361
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي