العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكمة من نسبة الولد الناتج عن الزنا إلى زوج المرأة الزانية، واعتباره ابناً له رغم أنه ليس ابنه، مع استحقاقه لكافة حقوق الأبناء الحقيقيين، خاصة وأن نفي نسبه لا يتم إلا باللعان أو بولادته لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الابن يُلحق بالفراش ما دام مولوداً عليه، ولم يُنفَ من الزوج، إلا إذا تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه لوجود قرائن قوية، كولادته حياً مكتملاً لأقل من ستة أشهر من الدخول، فحينئذ يجب عليه نفيه، وإلا فلا يجوز له التبرؤ منه. هذه الأحكام ثابتة في المطهرة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94206
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي