العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لرجل زنى بامرأة متزوجة وأنجب منها طفلاً، وهل تصح توبته، وكيف يكفر عن ذنبه، وما هو مصير الطفل الناتج عن هذه العلاقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الولد الناتج من الزنا لا ينسب للزاني إذا كانت المرأة متزوجة، بل يُنسب لزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". فالزوج هو الذي يلحق به الولد في النسب ، ما لم ينفه باللعان، أما الزاني فليس له في الولد أي حق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36481
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي